المادة 213

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يقع الحلول الاتفاقي أيضا عندما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل الالتزام بقصد قضاء الدين ، ويحل المقرض في الضمانات المخصصة للدائن ويحصل هذا الحلول بغير - 75 انظر المادة 159 وما يليها من مدونة التجارة بخصوص الأوراق التجارية . - 54 - رضى الدائن . فإذا رفض الدائن استيفاء الدين تم الحلول إذا قام المدين بالإيداع على وجه صحيح . ولكي يقع هذا الحلول صحيحا يلزم : - 1 أن يكون كل من عقد القرض والتوصيل مدرجا في محرر ثابت التاريخ؛ – 2 أن يصرح في عقد القرض أن المبلغ أو الشيء قد اقترض لوفاء الدين وفي التوصيل أن الوفاء قد وقع بالنقود أو الشيء المقدم من الدائن الجديد لهذا الغرض . وفي حالة الإيداع ، يجب ذكر البيانات السابقة في التوصيل المدفوع من أمين الودائع؛ - 3 أن يحل المدين صراحة الدائن الجديد محله في الضمانات المخصصة بالدين القديم . الفصل 76214 يقع الحلول بمقتضى القانون في الحالات الآتية : - 1 لفائدة الدائن الذي يفي بدين دائن آخر ، ولو كان لاحقا في التاريخ إذا كان هذا الدائن مقدما عليه ، بسبب امتياز أو رهن رسمي أو رهن حيازي أو رهن بدون حيازة ، سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مرتهنا رهنا رسميا أو مرتهنا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو مجرد دائن عادي؛ - 2 لفائدة مكتسب العقار ، في حدود ثمن اكتسابه ، إذا كان هذا الثمن قد استخدم في الوفاء بديون الدائنين ال ُمرتَ ِهنين للعقار رهنا رسميا؛ - 3 لفائدة من وفى دينا كان ملتزما به مع المدين أو عنه ، كمدين متضامن أو كفيل يفي عن المدين أو كفيل يفي عن غيره من الكفلاء ، أو وكيل بالعمولة؛ - 4 لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين من غير أن يكون ملتزما به شخصيا وعلى سبيل المثال ، لمن قدم الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو الرهن الرسمي