المادة 212

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله ، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين . ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة ، وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء

DOC — المادة 212 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi