يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله ، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين . ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة ، وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء
المادة 212
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله ، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين . ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة ، وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء