المادة 226

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أجريت الإنابة على مدين واحد لشخصين مختلفين ، كانت الأولوية بينهما للسابق في تاريخ سنده . فإن كانت الإنابتان مؤرختين في نفس اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل منهما قسم المبلغ على الدائنين بنسبة دين كل منهما