المادة 227

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا دفع ال ُمناب الدين ، ولم يكن مدينا لل ُمنيب ، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي دفعه ، وفقا لقواعد ال َوكالة . القسم الرابع : آثار الالتزامات الباب الأول : آثار الالتزامات بوجه عام