إذا دفع ال ُمناب الدين ، ولم يكن مدينا لل ُمنيب ، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي دفعه ، وفقا لقواعد ال َوكالة . القسم الرابع : آثار الالتزامات الباب الأول : آثار الالتزامات بوجه عام
المادة 227
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا دفع ال ُمناب الدين ، ولم يكن مدينا لل ُمنيب ، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي دفعه ، وفقا لقواعد ال َوكالة . القسم الرابع : آثار الالتزامات الباب الأول : آثار الالتزامات بوجه عام