المادة 243

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد ، لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء ، ولو كان هذا الالتزام قابلا للتجزئة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه إلا إذا تعلق الأمر بالكمبيالات . (ظهير 18 مارس )1917 ومع ذلك ، يسوغ للقضاة ، مراعاة منهم لمركز المدين ، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق ، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء ، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة ، مع إبقاء الأشياء على حالها