لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام ، قدرا وصنفا . ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إما السند المنشئ للالتزام أو العرف 81 عند سكوت هذا السند
المادة 242
قانون الالتزامات والعقود
