المادة 241

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية التصرف ، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين ، اتبعت القواعد الآتية : - 1 الوفاء أو التنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق ولا يضر بناقص الأهلية الذي أجراه ينقضي به الدين ، ولا يسوغ الاسترداد ضد الدائن الذي قبضه؛ - 59 - - 2 الوفاء الحاصل لناقص الأهلية يكون صحيحا ، إذا أثبت المدين أنه استفاد منه على معنى الفصل