المادة 248

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب تنفيذ الالتزام في المكان الذي تقتضيه طبيعة الشيء أو يحدده الاتفاق ، فإذا لم يحدد الاتفاق مكانا للتنفيذ ، وجب أن يقع في مكان إبرام العقد ، إذا قام على أشياء يكون نقلها كثير الكلفة أو صعبا . وإذا كان من الممكن نقل محل الالتزام ، دون صعوبة ، ساغ للمدين أن يقوم بالوفاء أينما وجد الدائن ما لم يكن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المعروض عليه . وفي الالتزامات الناشئة عن الجريمة ، يحصل التنفيذ في مقر المحكمة التي باشرت القضية