المادة 247

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها مختلفة القيمة ، كان للمدين ، عند الشك ، أن يبرئ ذمته بالدفع بالنقود الأقل قيمة . ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين أنه ملتزم بالنقود الأكثر استعمالا . فإن كانت العملات على قدم المساواة في الاستعمال وجب إبطال العقد