المادة 246

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان محل الالتزام أشياء مثلية لا يكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدار والصنف والنوع ، المبينة في الالتزام كيفما كانت الزيادة أو النقص في القيمة . وإذا أصبحت الأشياء محل الالتزام غير موجودة عند حلول الأجل ، كان للدائن الخيار بين أن ينتظر حتى توجد وبين أن يفسخ الالتزام وأن يسترد ما سبق له دفعه بسبب العقد . - 81 نفس الملاحظة المتضمنة في هامش الفصل 25 أعلاه