تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد ، ومع ذلك يكون مسؤولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ : - 1 إذا نشأ العيب عن فعل أو خطأ يتحمل مسؤوليته ، وفقا للأحكام المقررة في الجرائم وأشباه الجرائم؛ - 2 إذا كان في حالة َم ْطـل وقت حصول العيب
المادة 245
قانون الالتزامات والعقود
