المادة 210

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز لدائني الشيء المحال ، أن يباشروا ، من وقت حصول الحوالة دعاويهم ، على نحو ما يقرره لهم القانون ، ضد المدين السابق وضد المحال له معا ، وذلك ما لم يرتضوا الحوالة صراحة . ومع ذلك ، لا يكون المحال له مسؤولا إلا في حدود ما للذمة التي أحيلت له من حقوق على نحو ما يظهر من حصر التركة . وهذه المسؤولية الواقعة على عاتق المحال له لا يمكن تقييدها أو إسقاطها عنه بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين المدين السابق . الباب الثالث : الحلول