من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا . ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة . وبمقتضى هذه الحوالة ، تنتقل بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له
المادة 209
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا . ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة . وبمقتضى هذه الحوالة ، تنتقل بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له