المادة 209

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا . ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة . وبمقتضى هذه الحوالة ، تنتقل بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له