المادة 208

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تخضع حوالة الكمبيالات والسندات للأمر والسندات لحاملها لأحكام خاصة .75 الباب الثاني : حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة