تخضع حوالة الكمبيالات والسندات للأمر والسندات لحاملها لأحكام خاصة .75 الباب الثاني : حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة
المادة 208
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تخضع حوالة الكمبيالات والسندات للأمر والسندات لحاملها لأحكام خاصة .75 الباب الثاني : حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة