المادة 207

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل ، بشرط أن يكون أساسها قائما عند حصول الحوالة أو عند تبليغها . ولا يجوز له أن يتمسك بالدفع بالصورية ولا بما وقع تبادله بينه وبين المحيل من الاتفاقات السرية المعارضة والتعهدات الخفية إذا كانت غير ناتجة من السند المنشئ للالتزام ولم يكن المحال له قد علم بها . " - 74 استثناء من أحكام الفصل 204 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، فإن تفويت الديون لا يشمل ضمان ملاءة المدين إلا إذا تبين أن هذه الأخيرة لم تكن عند التفويت مطابقة لما هو منصوص عليه في نظام التسيير"؛ المادة 26 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون السالف الذكر