المادة 206

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا وردت الحوالة على جزء من الدين ، جاز للمحيل والمحال له كل بقدر حصته أن يباشر الدعاوى الناتجة عن الدين المحال ومع ذلك يكون للمحال له حق الأولوية : -1 إذا اشترطه صراحة؛ -2 إذا ضمن المحيل يسار المدين المحال عليه ، أو التزم بالوفاء عند عدم حصوله منه