المادة 205

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الدائن الذي التزم بضمان يسار المدين يسقط عنه تحمل هذا الضمان : - 1 إذا كان عدم الوفاء راجعا إلى فعل المحال له أو إلى إهماله كما لو أهمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين؛ - 2 إذا كان المحال له قد منح المدين امتدادا للأجل بعد حلول الدين . وزيادة على ذلك تسري على هذا الضمان الأحكام الخاصة الواردة في باب البيع