المادة 236

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر . ويجب عليه أن ينفذه بنفسه : أ - إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء الالتزام . وفي هذه الحالة لا يسوغ له أن يجعل شخصا آخر مكانه ولو كان هذا الشخص أفضل منه في أدائه . ب - إذا نتج هذا الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزام أو من الظروف ومثال ذلك أن يتمتع المدين بمهارة شخصية تكون أحد البواعث الدافعة لإبرام العقد