المادة 235

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في العقود الملزمة للطرفين ، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه ، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل ، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما ، حسب الاتفاق أو العرف ،80 بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا . عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل . - 77 قارن مع مقتضيات المادة 329 من مدونة الأسرة التي تنص على أن : «أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية ، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث ، ولا التنازل عنه للغير» . - 78 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 79 نفس الملاحظة انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 80 نفس الملاحظة السابقة . - 58 - الباب الثاني : تنفيذ الالتزامات