إذا لم يكن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيا ، ساغ أن ينفذ من الغير ولو برغم إرادة الدائن . ويبرئ هذا التنفيذ ذمة المدين ، بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل لحسابه وإبراء لذمته . ولا يجوز أن ينفذ الالتزام من الغير برغم إرادة المدين والدائن معا
المادة 237
قانون الالتزامات والعقود
