المادة 237

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يكن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيا ، ساغ أن ينفذ من الغير ولو برغم إرادة الدائن . ويبرئ هذا التنفيذ ذمة المدين ، بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل لحسابه وإبراء لذمته . ولا يجوز أن ينفذ الالتزام من الغير برغم إرادة المدين والدائن معا