المادة 238

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين . والوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين إلا : - 1 إذا أقره الدائن ، ولو ضمنيا أو استفاد منه . - 2 إذا أذنت به المحكمة