الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي ، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع ، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع ، أو كان يجهل واقعة التقادم
المادة 73
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي ، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع ، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع ، أو كان يجهل واقعة التقادم