المادة 73

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي ، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع ، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع ، أو كان يجهل واقعة التقادم