يعادل الدفع ، في الحالات المنصوص عليها أعلاه ، الوفاء بمقابل وإقامة إحدى الضمانات ، وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أي حجة أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه
المادة 74
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يعادل الدفع ، في الحالات المنصوص عليها أعلاه ، الوفاء بمقابل وإقامة إحدى الضمانات ، وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أي حجة أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه