المادة 74

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يعادل الدفع ، في الحالات المنصوص عليها أعلاه ، الوفاء بمقابل وإقامة إحدى الضمانات ، وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أي حجة أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه