من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلمه ، إذا كان مازال موجودا ، أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه ، إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطإه ، وهو ضامن في حالة التعيب أو الهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء إليه إذا كان قد تسلمه بسوء نية . والمحرز بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار والزيادات والمنافع التي جناها وتلك التي كان من واجبه أن يجنيها لو أحسن الإدارة ، وذلك من يوم حصول الوفاء له أو من يوم تسلمه الشيء بغير حق . وإذا كان المحرز حسن النية ، فإنه لا يسأل إلا في حدود ما عاد عليه من نفع ، ومن تاريخ المطالبة
المادة 75
قانون الالتزامات والعقود
