المادة 76

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان من تسلم الشيء بحسن نية قد باعه ، فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه ، أو بتحويل ما له من حقوق 43 على المشتري إذا استمر على حسن النية إلى وقت البيع . - 43 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "les actions الدعاوى" بدل "الحقوق" . - 23 - الباب الثالث : الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم