لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي ، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه . وحالة الدفاع الشرعي ، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله
المادة 95
قانون الالتزامات والعقود
