المادة 96

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله . ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل ، بالنسبة إلى الأفعال الحاصلة في حالة جنونه .48 وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله ، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله