القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله . ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل ، بالنسبة إلى الأفعال الحاصلة في حالة جنونه .48 وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله ، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله
المادة 96
قانون الالتزامات والعقود
