المادة 97

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة من أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم . - 48 انظر المادة 217 من مدونة الأسرة؛ حيث يعتبر عديم أهلية الأداء : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ، المجنون وفاقد العقل