الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة من أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم . - 48 انظر المادة 217 من مدونة الأسرة؛ حيث يعتبر عديم أهلية الأداء : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ، المجنون وفاقد العقل
المادة 97
قانون الالتزامات والعقود
