المادة 84

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة ،45 وعلى سبيل المثال : - 1 استعمال اسم أو علامة تجارية 46 تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل ، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة ، وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج . - 45 قارن مع مقتضيات المادة 184 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص على أنه « : يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة ، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري . وتمنع بصفة خاصة : -1 جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ -2 الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ -3 البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها ». - قارن كذلك مع المادة 185 من نفس القانون التي تنص على أنه « : لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض ». انظر القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 00-1-19 صادر في 9 ذي القعدة 15( 1420 فبراير ) 2000 كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 9( 1420 مارس ،)2000 ص .366 - 46 انظر المادة 69 وما بعدما من مدونة التجارة بخصوص العنوان التجاري؛ انظر كذلك القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية . - 25 - - 2 استعمال علامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في السلع المشابهة ، وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر . - 3 أن تضاف إلى اسم إحدى السلع ألفاظ : صناعة كذا ... أو وفقا لتركيب كذا ... أو أي عبارة أخرى مماثلة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في أصلها . - 4 حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها ، وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل