المادة 83

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها ، إلا في الحالات الآتية : - 1 إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛ - 2 إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته ، قد ارتكب خطأ جسيما ، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه ، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر؛ - 3 إذا ضمن نتيجة المعاملة