المادة 82

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من يعطي بحسن نية ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ من جانبه ، بيانات وهو يجهل عدم صحتها ، لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له : - 1 إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها؛ - 2 إذا وجب عليه ، بسبب معاملاته أو بمقتضى التزام قانوني ، أن ينقل البيانات التي وصلت إلى علمه