المادة 17

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل الموعود بالجائزة من أجله ، قسمت الجائزة بينهم ، وإذا أنجزوه في أوقات مختلفة ، كانت الجائزة لأسبقهم تاريخا ، وإذا اشترك عدة أشخاص في إنجاز الفعل ، كل منهم بقدر فيه قسمت عليهم الجائزة بنفس النسبة ، فإذا كانت لا تقبل القسمة ولكنها تقبل البيع ، قسم ثمنها على مستحقيها ، وإذا كانت الجائزة شيئا ليست له قيمة في السوق أو شيئا لا يمكن منحه وفقا لنص الوعد ، إلا لشخص واحد ، كان المرجع حينئذ للقرعة . - 20 المقصود الوعد المجرد عن شروطه