المادة 18

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الالتزامات 21 الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له . ثانيا : الاتفاقات والعقود