يجوز الالتزام 31 عن الغير على شرط إقراره إياه ، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار الاتفاق . ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول ، على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد
المادة 36
قانون الالتزامات والعقود
