من هذا الباب ومكلف بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛ - مؤسسة مبادرة : شخص ، بما في ذلك الدولة وكل هيئة عمومية أخرى كما هي محددة في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، أو هيئة تخضع لتشريع خاص ، يلجأ لعملية تسنيد كما هو مشار إليها في المادة الأولى من هذا الباب؛ - مستثمر مؤهل : مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛ - سندات يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد : الحصص بما في ذلك شهادات الصكوك ، والأسهم وسندات دين المشار إليها في
المادة 48
قانون تسنيد الأصول
