المادة 48

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

من هذا الباب ومكلف بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛ - مؤسسة مبادرة : شخص ، بما في ذلك الدولة وكل هيئة عمومية أخرى كما هي محددة في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، أو هيئة تخضع لتشريع خاص ، يلجأ لعملية تسنيد كما هو مشار إليها في المادة الأولى من هذا الباب؛ - مستثمر مؤهل : مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛ - سندات يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد : الحصص بما في ذلك شهادات الصكوك ، والأسهم وسندات دين المشار إليها في

المادة 48 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi