المادة 49

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 31 - تتولى مؤسسة الإيداع المحافظة على أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعلى مستند التفويت وكل وثيقة أخرى تضمن صحة الأصول وما يتبعها من حقوق وضمانات عند الاقتضاء . تتولى ، بصفتها مؤسسة إيداع ، مسك حسابات الأداء المفتوحة في إسم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإعداد كشف زمني للعمليات المنجزة لحساب الصندوق . غير أنه ، يمكن للمؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء للمؤسسة المكلفة بالتحصيل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 27 أعلاه أن تتولى المحافظة على الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 أعلاه وفق جميع الشروط التالية : أ) تتولى مؤسسة الإيداع تحت مسؤوليتها المحافظة على مستندات التفويت المشار إليها في المادة 20 أعلاه؛ ب)تتولى المؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء المؤسسة المكلفة بالتحصيل تحت مسؤوليتها المحافظة على العقود والوثائق الأخرى المرتبطة بهذه الديون وبالضمانات والضمانات التابعة التي تلحق بها ، وتقوم لهذا الغرض بإجراءات المحافظة الموثقة ومراقبة داخلية منتظمة ومستقلة عن الأنشطة العملية التي تهم التقيد بهذه الإجراءات؛ ج) وفقا للكيفيات المحددة في اتفاقية مبرمة بين كل من المؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء المؤسسة المكلفة بالتحصيل ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير : تتولى مؤسسة الإيداع القيام بالإجراءات المشار إليها في البند ب) من هذه المادة استنادا إلى تصريح المؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء المؤسسة المكلفة بالتحصيل . يجب أن يسمح هذا التصريح لمؤسسة الإيداع أن تتحقق من أن هذه الإجراءات تضمن صحة الديون المفوتة والضمانات والضمانات التابعة التي تلحق بها ومن سلامة حفظها ومن أن تحصيل هذه الديون يتم فقط لصالح صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - يجب على المؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء المؤسسة المكلفة بالتحصيل بطلب من مؤسسة التدبير أو مؤسسة الإيداع ، أن تسلم في أقرب الآجال العقود الأصلية والوثائق المشار إليها في البند ب) من هذه المادة إلى مؤسسة الإيداع أو إلى كل هيئة أخرى معينة من قبلها ومن قبل مؤسسة التدبير . يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كيفيات المحافظة على أصول الصندوق . - 32 - الفصل السابع : تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المادة 45 50 يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير وحيدة مستقلة عن المؤسسة المبادرة . يجب الإشارة في نظام التسيير وفي التقرير السنوي المنصوص عليه في