المادة 50

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 46 تم تغيير وتتميم المادة 51 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 51 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 33 - المادة 47 52 توظف سيولة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في القيم التالية : أ) القيم التي تصدرها الخزينة وسندات الدين التي تضمنها الدولة وشهادات الصكوك التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة؛ ب) الودائع التي توضع لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ ج) سندات الديون القابلة للتداول؛ د) الحصص بما في ذلك شهادات الصكوك ، أوسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، باستثناء تلك الخاصة به ، وفي كل الأحوال باستثناء أي حصص أو سندات دين خاصة؛ ه) حصص بما في ذلك شهادات الصكوك ، أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي . ويبين نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الشروط والمعايير المطبقة على تدبير سيولة الصندوق وتوظيفها ورصدها . يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يقوم باستحفاظ السندات وفقا لأحكام القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ كما وقع تغييره وتتميمه . المادة 48 53 نسخت . المادة 49 54 يمكن أن يلجأ صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى الاقتراضات النقدية لتمويل الحاجيات المؤقتة للصندوق أو أحد أقسامه وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي . المادة 5055 نسخت . - 47 تم تغيير وتتميم المادة 52 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 52 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 48 تم نسخ

المادة 50 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi