المادة 51

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أدناه؛ د) كل حصيلة تخصص لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار غرضه . الفصل الثاني : السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الفرع الأول : الأسهم والحصص وسندات الدين

المادة 51 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi