المادة 52

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

لأجل تطبيق أحكام هذا الباب ، يراد بما يلي : - الأصول المؤهلة : كل أصل مشار إليه في المادة 16 من هذا الباب؛ - ديون صعبة التحصيل : كل دين محل نزاع أو يحتمل عدم تحصيله كليا أو جزئيا ، وذلك نظرا لتدهور قدرة السداد الحالية أو المستقبلية للطرف المقابل أو هما معا؛ - المدين : المدين بدين يكون موضوع عملية تسنيد؛ - مؤسسة التدبير : كل شخص اعتباري مشار إليه في

المادة 52 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi