أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 14 تم نسخ وتعويض أحكام الفرع الثاني أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تمت إضافة أحكام الفرع الثاني أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -15 تم تغيير وتتميم المادة 1-7 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر . - 16 تم نسخ المادة 2-7 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 05.14 السالف الذكر . - 10 - -1 شهادات صكوك التمويل ، والتي يتم بواسطتها تملك أصول ، سواء تعلق الأمر بشهادات صكوك المرابحة ، أو السلم ، أو الاستصناع . -2 شهادات صكوك الإجارة ، والتي يتم بواسطتها ملكية أصول أو ملكية منافع أصول مؤجرة أو قابلة للتأجير ، سواء تعلق الأمر بإجارة عقارات ، أو منقولات ، أو خدمات . ويمكن أن تكون هذه الأصول موجودة أو موصوفة في الذمة . -3 شهادات صكوك الاستثمار ، والتي يتم بواسطتها تمويل مشاريع استثمارية أو توفير السيولة لها ، سواء تعلق الأمر بشهادات صكوك المضاربة أو الوكالة أو المشاركة . -4 شهادات صكوك المحافظ الاستثمارية . -5 أي أصناف شهادات صكوك أخرى تحدد بنص تنظيمي . تحدد المضامين والخصائص التقنية لكل نوع من أنواع شهادات الصكوك المندرجة ضمن الأصناف المذكورة أعلاه بموجب نص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى طبقا لأحكام المادة 4-7 أدناه . المادة 3-7 دون الإخلال بأحكام المادتين 33 و 34 أدناه ، يشترط قبل تأسيس أي صندوق للتسنيد مصدر لشهادات صكوك توظف لدى المستثمرين المقيمين ، أن يصدر رأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي طبقا لأحكام المادة 4-7 أدناه ، في شأن مشروع نظام تسيير صندوق التسنيد وكذا في شأن مشروع وثيقة المعلومات الخاصة بالإصدار الأولي . ولهذا الغرض ، تعرض الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المجلس العلمي الأعلى ، ملف طلب الرأي بالمطابقة والذي يضم على الخصوص مشروع نظام تسيير صندوق التسنيد المعني ، ومشروع وثيقة المعلومات الخاصة بالإصدار الأولي ، وكذا ملخصا لعملية التمويل المزمع القيام بها تعده مؤسسة تدبير صندوق التسنيد . ويتضمن الملخص المذكور ، والذي يحدد شكله وكذا المعلومات والوثائق الواجب تضمينها فيه بمنشور للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وعلى الخصوص البيانات التالية : - نوع ومواصفات شهادات الصكوك المزمع إصدارها ، والشكليات والإجراءات الخاصة بعمليات إصدارها ، واكتتابها ، وتداولها ، واستردادها؛ - غرض صندوق التسنيد ، ومدة قيامه ، ووصف العمليات المزمع القيام بها ، والعقود المرتبطة بها؛ - الهيكلة المالية للصندوق؛ - المبلغ الأدنى والأقصى للإصدار ، والفترة المرتقبة للإصدار ، وإن اقتضى الحال برنامج الإصدار . - 11 - وعندما تتضمن عملية التمويل برنامجا للإصدار ، يسري الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى على الإصدار الأولي ، وكذا على باقي الإصدارات الموالية المزمع القيام بها طبقا لبرنامج الإصدار المذكور . المادة 4-7 يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 22( 1425 أبريل )2004 بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تغييره وتتميمه ، الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القانون . المادة 5-7 ترفع مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك إلى المجلس العلمي الأعلى ، عند نهاية كل سنة محاسبية ، تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس المذكور . المادة 6-7 يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك السهر على ضمان تقيد صندوق التسنيد المذكور بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في شأن عملية التمويل التي قام بها الصندوق المذكور . المادة 7-7 دون الإخلال بأحكام المادة 48 أدناه المحددة للمؤسسات التي يحق لها مزاولة مهام مؤسسة الإيداع ، بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك ، لا يحق مزاولة المهام المذكورة إلا من طرف البنوك التشاركية كما هي محددة في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . المادة 8-7 بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك ، يجب الحصول على الضمانات المشار إليها في د) من المادة 51 أدناه ، لدى البنوك التشاركية كما هي محددة في القانون السالف الذكر رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي كما هي محددة في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات . وفي جميع الحالات ، يجب مراعاة أحكام المادة 2-7 أعلاه ، في التأمين على المخاطر المترتبة عن الأصول المؤهلة التي تملكها الصندوق المذكور . - 12 - المادة 9-7 يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك أن تتقيد بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في شأن عمليات التمويل التي يقوم بها الصندوق ، عند توظيف سيولة الصندوق . الفرع الثالث : الأحكام المشتركة المطبقة على السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
المادة 7
قانون تسنيد الأصول
