المادة 6

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

من هذا الباب؛ - شهادات الصكوك (بصيغة المفرد شهادة الصك) : الحصص المشار إليها في الفرع الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب؛ - نظام التسيير : وثيقة تعدها مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام

المادة 6 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi