أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 11 تمت إضافة الفرع الأول أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 12 تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 6 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -9- تعتبر السندات المصدرة من طرف صندوق تسنيد في إطار عملية تسنيد في حكم قيم منقولة ، طبقا لأحكام المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم ، كما وقع تغييره وتتميمه . غير أنه يمكن لنظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد منع تفويت سندات يصدرها أو تقييد ذلك بشروط . المادة 137 سندات الدين التي يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إصدارها هي كالتالي : - أوراق الخزينة التي تنظمها أحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - سندات القرض وفقا للمادة 292 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو وفق التشريع المطبق على سندات القرض المذكورة؛ - كل سندات الدين الأخرى . تخصص حصيلة سندات الدين وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . الفرع الثاني : شهادات الصكوك
المادة 5
قانون تسنيد الأصول
