المادة 4

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

من القانون رقم 119.12 بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1.13.47 صادر في فاتح جمادى الأولى 13( 1434 مارس )2013 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6184 بتاريخ 28 شوال 5( 1434 سبتمبر ،)2013 ص .5920 -3- قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الباب الأول : تسنيد الأصول 3 الفصل الأول : أحكام عامة