المادة 3

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.144 الصادر في 25 من شوال 22( 1435 أغسطس )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 11( 1435 سبتمبر ،)2014 ص 6813 ؛ - تم نسخ وتعويض المادة 3 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -5- يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يتوفر على عدة أقسام أو أن يخلق أقساما جديدة خلال فترة نشاط الصندوق إذا نص نظام تسييره على ذلك . كل قسم يقوم بإصدار سندات ممثلة لأصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المخصصة له . إذا كان صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد يتكون من عدة أقسام؛ يمكن التنصيص على أحكام خاصة بكل قسم ضمن نظام تسيير الصندوق . يمكن أن تصنف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أقسامها عند الاقتضاء ، في مجموعات ، أو مجموعات فرعية عند الاقتضاء ، خاصة بالنظر لخاصيات عملية التسنيد التي تنجزها وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . يعامل كل قسم كهيئة مستقلة بذاتها . وتطبق الأحكام التي يخضع لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لهذا القانون ، على كل قسم على حدا . يمكن تصفية كل قسم على حدا دون أن تؤدي هذه التصفية إلى تصفية قسم آخر . وتؤدي تصفية القسم الأخير إلى تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . يجب على أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تلتزم بالشروط المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا القانون ، دون أن يؤدي هذا الإخلال إلى معاقبة قسم آخر . ويؤدي إخلال جميع أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى معاقبة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . يؤسس صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم جديد ، عند الاقتضاء ، بمبادرة من مؤسسة تدبير التي تعين مؤسسة إيداع . وتقوم مؤسسة التدبير بإعداد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليه في المادة 32 أدناه