أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 30 - لا يمكن لمؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تقوم بتفويض تدبير الإحصاءات المتعلقة بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومراقبة التدفقات المالية المتعلقة بديون أو بأصول الصندوق المذكور . مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات أعلاه ، يمكن لمؤسسة التدبير أن تعهد لأي شخص تتوفر فيه معايير موضوعية للكفاءة بإنجاز أي مهام إدارية أو محاسبية تتعلق بتدبير أي صندوق توظيف جماعي للتسنيد . المادة 43 47 يتعين على مؤسسة التدبير أن تقوم بجرد للأصول التي هي في حوزة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق نموذج ودورية زمنية يحددهما مجلس القيم المنقولة ، ويجب أن يكون جرد الأصول مصادقا عليه من طرف مؤسسة الإيداع . يوضع جرد الأصول تحت تصرف مراقب الحسابات ويبلغ إلى علم حاملي السندات وفق الكيفيات والآجال التي يحددها مجلس القيم المنقولة . الفرع الثاني : مؤسسات الإيداع المادة 48 لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات التالية : - البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها؛ - صندوق الإيداع والتدبير؛ - المؤسسات التي يكون مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يتمثل غرضها في عمليات الإيداع أو الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين . ويجب أن ترد هذه المؤسسات في قائمة تحصرها الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة . المادة 44 49 يجب أن يعهد حفظ أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة إيداع وحيدة مستقلة عن مؤسسة التدبير . - 43 تم تغيير وتتميم المادة الفقرة 2 من
المادة 46
قانون تسنيد الأصول
