المادة 45

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 29 - - تحصل السيولة المتأتية من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، بما في ذلك الأداءات المسبقة المحتملة وحصيلة بيع الضمانات ، وتوزعها على حاملي السندات وفقا لمقتضيات نظام التسيير ولأحكام هذا الباب؛ - توظف سيولة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 52 أدناه؛ - تقوم بحيازة جميع الوثائق والسندات الممثلة والمؤسسة للأصول المؤهلة المفوتة وكذا جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها وتعهد بحفظها إلى مؤسسة الإيداع؛ - تمارس جميع الحقوق الملازمة أو المتصلة بالديون المكونة لأصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - تمثل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أمام الأغيار وترفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع عن حقوق ومصالح حاملي السندات؛ - تتصرف باسم ولحساب حاملي السندات وتقوم بأي إجراء ضروري لإنجاز عملية التسنيد؛ - يمكنها القيام لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بعمليات تغطية . ويجب أن تنجز هذه العمليات في إطار عملية التسنيد أو لغرض مطابقة التدفقات المالية التي يتلقاها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مع تلك التي يجب عليه دفعها إلى حاملي السندات ويجب أن ينص صراحة على هذه العمليات في نظام التسيير . ولا يمكن لمؤسسة التدبير استخدام أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لأغراضها الخاصة . المادة 42 46 يمكن لمؤسسة التدبير ، علاوة على ذلك ، تفويض كلا أو جزءا من التدبير المالي لصندوق أو مجموعة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أخرى معتمدة أو هيئة واردة في البند د) من المادة 51 أدناه ، بمجرد ما تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بتولي ، تحت مسؤوليتها ، مراقبة تنفيذها . يجب على المفوض إليه احترام قواعد الممارسة المهنية وقواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على مؤسسة التدبير . وفي جميع الحالات ، يجب آلا يكون من شأن التفويض إثارة تضارب المصالح وألا يعرقل حسن ممارسة المراقبة التي يتولاها مجلس القيم المنقولة . يجب على المفوض إليه التقيد بالشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ولا يمكنه القيام بالتفويض من الباطن للتدبير المفوض إليه . - 42 تم تغيير وتتميم