قانون تسنيد الأصول

33-062008Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)124 مادة
المادة 51

أدناه؛ د) كل حصيلة تخصص لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار غرضه . الفصل الثاني : السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الفرع الأول : الأسهم والحصص وسندات الدين

المادة 52

لأجل تطبيق أحكام هذا الباب ، يراد بما يلي : - الأصول المؤهلة : كل أصل مشار إليه في المادة 16 من هذا الباب؛ - ديون صعبة التحصيل : كل دين محل نزاع أو يحتمل عدم تحصيله كليا أو جزئيا ، وذلك نظرا لتدهور قدرة السداد الحالية أو المستقبلية للطرف المقابل أو هما معا؛ - المدين : المدين بدين يكون موضوع عملية تسنيد؛ - مؤسسة التدبير : كل شخص اعتباري مشار إليه في

المادة 53

أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 49 تم تغيير وتتميم

المادة 54

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 50 تم نسخ

المادة 55

أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 34 - المادة 51 56 يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب في حق مسيري مؤسسة التدبير أو مؤسسة الإيداع أو المؤسسة المبادرة المعنية إنهاء مهام المسيرين المدانين المذكورين وسقوط أهليتهم لممارسة تلك المهام . يمكن علاوة على…

المادة 56

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 52 تم تغيير

المادة 57

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 53 تم تغيير وتتميم

المادة 58

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 54 تم تغيير وتتميم

المادة 59

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 35 - في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير جديدة داخل أجل شهر من تاريخ توقف المؤسسة العاجزة عن ممارسة مهامها أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة أعلاه ، يمكن لكل حامل سندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يطلب من مجلس القيم المنقولة تعيين مؤسسة تدب…

المادة 60

استثناء من أحكام الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في المادة 27 أعلاه ، وتحل بقوة القانون مؤسسة التدبير الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة التدبير العاجزة

المادة 61

يعد تعويض مؤسسة التدبير بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر ويترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير السابقة في جميع حقوقها والتزاماتها . المادة 55 62 في حالة توقف مؤسسة الإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب ، فإنه يجب تعويضها بمؤسسة إيداع أخرى مشار إليها في المادة 48 أعلاه ، وفق…

المادة 62

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 36 - لا يمكن لمؤسسة الإيداع التي عينها مجلي القيم المنقولة الاستمرار في مزاولة مهامها لمدة تفوق ستة أشهر ، ويدخل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في طور التصفية إذا لم يتم خلال الأجل المذكور تعيين مؤسسة إيداع جديدة من طرف حاملي السندات . المادة 63 لا يحق في أي حال من ال…

المادة 63

ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه . وتأخذ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ، شكل صناديق التسنيد المحددة في المادة 4 أدناه ، أو شركات التسنيد المحددة في

المادة 64

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 57 تم تغيير وتتميم

المادة 65

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -58 تم تغيير وتتميم

المادة 66

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 37 - المادة 59 67 لا يحق في أي حال من الأحوال للدائنين الشخصيين تجاه مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع والمؤسسة المبادرة المطالبة بديونهم من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو من الذمة المالية لحاملي السندات . المادة 60 68 تعد المؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة تدب…

المادة 67

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 60 تم تغيير وتتميم

المادة 68

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -61 تم تغيير وتتميم

المادة 69

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 69 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 62 تم تغيير وتتميم المادة 71 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 38 - في حالة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، تزاول مؤسسة التدبير مهام المصفي…

المادة 70

يتم نشر تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحين بمسعى من مؤسسة التدبير في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة . المادة 62 71 -59 تم تغيير وتتميم

المادة 71

3 -.I لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد : -1 أحكام القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ -2 أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ -3 أحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛ -4 أحكام الفصول 190 و 192 و 195 من الظهير الشريف الصا…

المادة 72

أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 64 تم نسخ

المادة 73

أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 65 تم نسخ

المادة 74

أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 66 تم تغيير وتتميم المادة 65 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 67 تم تغيير وتتميم المادة 76 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 76 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف ا…

المادة 75

99 يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة تدبير أو مؤسسة إيداع أو مؤسسة مكلفة بتحصيل ديون صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يختلسون أي مبلغ مرتبط بأصول مؤهلة محصلة لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . المادة 76 100 يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسس…

المادة 76

من هذا الباب إلى كل نفوذ يمكن أن تمارسه على تدبير مؤسسة التدبير ، المؤسسة المبادرة أو أي شخص اعتباري يقوم بمراقبة أو موضوع تحت مراقبة المؤسسة المبادرة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع مماثل ، بفعل مشاركتها في رأسمال مؤسسة التدبير . المادة 46 51 يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن…

المادة 77

قبل توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 76 أعلاه ، يجب أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية التي يتضمنها التقرير المذكور . يجب أن توضع الوثائق المحاسبية المضمنة في التقرير السنوي رهن تصرف مراقب الحسابات ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بعد اختتام السنة المالية

المادة 78

يحدد مجلس القيم المنقولة الكيفيات التي تقوم مؤسسة التدبير وفقها بإشهار نشاطها المتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها . يمكن للمجلس المذكور أن يقوم في كل وقت وحين بتغيير شكل ومحتوى جميع الوثائق التي تقوم بتوزيعها مؤسسات التدبير في إطار نشاط تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 79

يجب على مؤسسة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية . الفرع الثاني : الالتزامات المحاسبية

المادة 80

يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مدة السنة المحاسبية التي لا يجوز أن تزيد عن اثني عشر شهرا ، غير أنه يمكن أن تمتد السنة المحاسبية الأولى على مدة أطول على ألا تتجاوز ثمانية عشر شهرا

المادة 81

يخضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى قواعد محاسبية تحددها الإدارة باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة . يخضع كل قسم من أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، ضمن محاسبة الصندوق ، إلى محاسبة مستقلة . - 40 - الفصل التاسع : المراقبة الفرع الأول : المراقبة التي يقوم بها مجلس القيم المنقولة المادة 68 82 تخضع للمراقبة المستمرة لمجلس ال…

المادة 82

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 41 - المادة 69 86 يمارس حاملو حصص صندوق التسنيد الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المادتين 164 و 179 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . ويستفيد حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي يصدرها صندوق توظيف للتسنيد من الحقوق المذكورة . الفصل العاشر : العقوبات…

المادة 83

تعين مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مراقبا للحسابات . يعين مؤسسو صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مراقب الحسابات الأول في نظام التسيير

المادة 84

تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد مع مراعاة القواعد الخاصة بها أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات ولاسيما ما يتعلق منها بحالات التنافي وكذا سلطهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة عنهم وعزلهم ودفع أجورهم

المادة 85

يعلم مراقب الحسابات في الحال مسيري مؤسسة التدبير ومجلس القيم المنقولة بالخروقات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء القيام بمهامه . - 68 تم تغيير وتتميم الفقرة 1 من

المادة 86

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -70 تم تغيير وتتميم

المادة 87

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 87 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 87 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 42 - إذا ظلت العقوبات التأديبية المنصوص عليها أعلاه بدون جدوى ، يجوز لمجلس القيم ال…

المادة 88

يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة الإيداع التي لا تمتثل لأحكام المادة 49 من هذا الباب . الفرع الثاني : العقوبات الجنائية

المادة 89

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة التدبير الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 14 أعلاه ، باسترداد الحصص أو بسداد سندات الدين من قبل حامليها

المادة 90

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه أو لحساب شخص آخر ذاتيا كان أم معنويا باستعمال تسمية تجارية بغير وجه حق أو إسم تجاري أو إشهار وبصفة عامة كل تعبير يفهم منه أنه شخص مؤهل لتسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو لتحصيل ديون مفوتة وفقا لأحكام هذا الباب . ا…

المادة 91

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 72 تم تغيير وتتميم

المادة 92

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 43 - - مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يسلمون عمدا المستند المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه يتضمن معلومات كاذبة أو غير تامة؛ - كل مراقب للحسابات قدم أو أكد عمدا ، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛ - كل م…

المادة 93

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم : - الممثلون القانونيون لمؤسسي صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يمتنعون عن إجراء النشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 35 أعلاه أو يرفضون القيام بذلك؛ - مسيرو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يعملون على توزيع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه دون أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية المتضمنة فيه

المادة 94

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 43 أعلاه بنشاط آخر لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يتعاقدون في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا الباب . المادة 73 95 يعاقب…

المادة 95

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -74 تم تغيير وتتميم

المادة 96

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 44 - - يتملكون في إطار عملية تسنيد لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أصولا غير تلك المشار إليها في المادة 16 أعلاه أو يوظفون سيولة صندوق توظيف جماعي للتسنيد في قيم أخرى غير تلك المشار إليها في المادة 52 من هذا الباب؛ - يخالفون عمدا أحكام المادة 28 من هذا الباب

المادة 97

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير الذين لا يعملون على تعيين مراقب للحسابات خلافا لأحكام المادة 83 من هذا الباب

المادة 98

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير وكذا كل الأشخاص الواقعين تحت سلطتهم الذين يعرقلون عن قصد القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقب الحسابات أو يرفضون إطلاعه على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمته

المادة 99

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 76 تم تغيير وتتميم

المادة 100

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 45 - في الحالات المنصوص عليها في المواد 92 و 94 و 95 و 98 و 99 من هذا الباب ، يمكن أيضا معاقبة المخالفين بخمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر بالمنع من ممارسة حق أو مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي . يمكن أيضا أن يعاقب المخال…