يعد تعويض مؤسسة التدبير بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر ويترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير السابقة في جميع حقوقها والتزاماتها . المادة 55 62 في حالة توقف مؤسسة الإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب ، فإنه يجب تعويضها بمؤسسة إيداع أخرى مشار إليها في المادة 48 أعلاه ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة . يجب أن يتم تعويضها في الحال من لدن مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشكليات والشروط المحددة في نظام التسيير . وتظل مسؤولية مؤسسة الإيداع العاجزة قائمة ما لم يتم تعويضها ، كما يجب عليها اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي السندات . في حالة عدم القيام بالتعويض المذكور ، يقوم مجلس القيم المنقولة بتعيين مؤسسة إيداع لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . تستمر مؤسسة الإيداع التي تم تعيينها في مزاولة مهامها إلى أن يقوم حاملو السندات الصادرة عن الصندوق المذكور بتعيين مؤسسة إيداع جديدة . -55 تم تغيير وتتميم
المادة 61
قانون تسنيد الأصول
