المادة 62

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 36 - لا يمكن لمؤسسة الإيداع التي عينها مجلي القيم المنقولة الاستمرار في مزاولة مهامها لمدة تفوق ستة أشهر ، ويدخل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في طور التصفية إذا لم يتم خلال الأجل المذكور تعيين مؤسسة إيداع جديدة من طرف حاملي السندات . المادة 63 لا يحق في أي حال من الأحوال لحاملي الحصص ، وسندات الدين عند الاقتضاء ، أو ذوي حقوقهم أو دائنيهم العمل على تقسيم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد خلال مدة قيامه عن طريق توزيع أصوله فيما بينهم أو بأي وسيلة أخرى . المادة 56 64 استثناء من أحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، لا تغطي أصول قسم محدد إلا الديون التي عليه والالتزامات الخاصة به كما لا تستفيد إلا من الأصول المؤهلة الخاصة بالقسم المعني . المادة 57 65 لا يلزم حاملو حصص صندوق تسنيد بديون الصندوق إلا في حدود مجموع أصوله ، وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم . ولا يلزم حاملو حصص أحد أقسام صندوق تسنيد بديون القسم إلا في حدود مجموع أصول القسم المذكور ، وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم . لا يلزم شخصيا حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي يصدرها صندوق التسنيد بديون والتزامات الصندوق التسنيد المذكور . المادة 58 66 لا يسال صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن ديون والتزامات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وحاملي السندات التي يصدرها الصندوق . ولا يسأل إلا عن الالتزامات والمصاريف التي يحمله إياها صراحة نظام تسييره وأحكام هذا الباب . - 56 تم تغيير وتتميم

المادة 62 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi