المادة 63

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه . وتأخذ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ، شكل صناديق التسنيد المحددة في المادة 4 أدناه ، أو شركات التسنيد المحددة في