ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه . وتأخذ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ، شكل صناديق التسنيد المحددة في المادة 4 أدناه ، أو شركات التسنيد المحددة في
المادة 63
قانون تسنيد الأصول
قانون تسنيد الأصول
ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه . وتأخذ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ، شكل صناديق التسنيد المحددة في المادة 4 أدناه ، أو شركات التسنيد المحددة في